أحمد بن عبد الرزاق الدويش

223

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : السرقة محرمة ؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا ، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه , وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17627 ) س 5 : ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟ ج 5 : يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط : 1 - السرقة ، وهي : أخذ المال مختفيا ، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه . 2 - أن يكون السارق مكلفا ، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون . 3 - أن يكون المسروق نصابا ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره . 4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة . 5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .